الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثاني ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 38
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين: 1- وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها. 2- وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام