الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات • الفصل الثاني ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 38
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام