نظام الأحوال الشخصيةالمادة الأولىالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 252الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانيةعرض كل مواد النظام