نظام الأحوال الشخصيةالمادة الثانيةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 252لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الأولىالمادة الثالثةعرض كل مواد النظام