الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 252
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام