الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الخلع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 100 من 252
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعونالمادة الأولى بعد المائة
عرض كل مواد النظام