الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الخلع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 99 من 252
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
عرض على BOE
المادة الثامنة والتسعونالمادة المائة
عرض كل مواد النظام