الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الخلع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 102 من 252
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
عرض على BOE
المادة الأولى بعد المائةالمادة الثالثة بعد المائة
عرض كل مواد النظام