المادة الثالثة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) فسخ عقد الزواج
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 103 من 252
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.