المادة الرابعة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) فسخ عقد الزواج
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 104 من 252
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل. 2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.