المادة التاسعة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 119 من 252
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة(من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي)أربعة أشهر وعشرة أيام).