الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة العشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 120 من 252
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام