المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 252
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.