المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 252
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.