المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 121 من 252
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث(حيضات لذوات الحيض. 2-)ثلاثة(أشهر للآيسة، و)ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.