الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 121 من 252
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث(حيضات لذوات الحيض. 2-)ثلاثة(أشهر للآيسة، و)ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد المائةالمادة الثانية والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام