الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 138 من 252
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام