الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 139 من 252
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالمادة الأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام