الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 141 من 252
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص. 3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله. 4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
عرض على BOE
المادة الأربعون بعد المائةالمادة الثانية والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام