الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 142 من 252
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون بعد المائةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام