الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 143 من 252
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة(و)الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون بعد المائةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام