الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 153 من 252
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون بعد المائةالمادة الرابعة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام