المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 154 من 252
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.