الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 154 من 252
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون بعد المائةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام