الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) الغائب والمفقود
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 168 من 252
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون بعد المائةالمادة التاسعة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام