المادة التاسعة والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 169 من 252
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.