الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 173 من 252
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون بعد المائةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام