المادة الثانية والسبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 172 من 252
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.