الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 190 من 252
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث(التركة. وإذا زادت الوصية على)الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون بعد المائةالمادة الحادية والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام