المادة الحادية والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 191 من 252
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. 2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.