المادة السادسة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) مبطلات الوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 196 من 252
تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. 2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. 3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. 4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث. 5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.