الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 197 من 252
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالمادة الثامنة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام