المادة الأولى بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 201 من 252
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.