الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 200 من 252
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةالمادة الأولى بعد المائتين
عرض كل مواد النظام