الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 203 من 252
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
عرض على BOE
المادة الثانية بعد المائتينالمادة الرابعة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام