المادة الثالثة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 203 من 252
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.