المادة الرابعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 204 من 252
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. 2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث. 3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.