الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 209 من 252
يرث الزوج (النصف(عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و)الربع) عند وجوده.
عرض على BOE
المادة الثامنة بعد المائتينالمادة العاشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام