المادة التاسعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 209 من 252
يرث الزوج (النصف(عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و)الربع) عند وجوده.