المادة العاشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 210 من 252
1- ترث الزوجة (الربع(عند عدم الفرع الوارث للزوج، و)الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.