الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة العاشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 210 من 252
1- ترث الزوجة (الربع(عند عدم الفرع الوارث للزوج، و)الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
عرض على BOE
المادة التاسعة بعد المائتينالمادة الحادية عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام