المادة الحادية عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 211 من 252
1- يرث الأب (السدس(فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2- يرث الأب)السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.