المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 213 من 252
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3(من هذه المادة، ترث الأم)ثلث(التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة)1(من هذه المادة. 3- ترث الأم)ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.