المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 214 من 252
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس(عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في)السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.