المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 219 من 252
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس(إن كان واحداً و)الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2- ألا يكون للميت فرع وارث.