المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 218 من 252
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1(من المادة)السابعة عشرة بعد المائتين(من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب)النصف(إن كانت واحدة، و)الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب. 2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً. ب- ألا يكون للميت أخ لأب. 3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. 4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى. د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة. ه- ألا يكون للميت أخ لأب.