الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 221 من 252
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد المائتينالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام