المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 222 من 252
1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين(و)الثانية بعد المائتين) من هذا النظام. 2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.