الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 225 من 252
العصبة بالغير هم: 1- البنت -فأكثر- مع الابن. 2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث. 3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق. 4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتينالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام