الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 224 من 252
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام