المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 224 من 252
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.