المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 232 من 252
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.