الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 232 من 252
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام