المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 233 من 252
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1(من المادة)الثانية عشرة بعد المائتين(من هذا النظام. ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة)1(من المادة)الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج- العم لأم. د- العمة. هـ- بنت العم. و- بنت الأخ لغير أم. ز- ولد الأخت لغير أم. ح- أولاد القرابات السابقة. 2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1(من المادة)الثانية عشرة بعد المائتين(من هذا النظام. ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة)1(من المادة)الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج- الخال. د- الخالة. هـ- ولد الأخ والأخت لأم. و- أولاد القرابات السابقة. 3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية: أ- ولد البنت. ب- ولد بنت الابن. ج- أولاد القرابات السابقة.