المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 234 من 252
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.