الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 237 من 252
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتينالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام