الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 238 من 252
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتينالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام