الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 240 من 252
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام